184

Dukhruʾl-mutaʾahhilīn waʾl-nisāʾ liʾl-Imām al-Barkawī

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Publisher

دار الفكر

عِنْدَ العَجْزِ عَنِ المَاءِ (١). بِخِلافِ مَا لَوِ انْقَطَعَ لِأَكْثَرِ المُدَّةِ فَإِنَّهُ يَكْفِي قَدْرُ التَّحْرِيمَةِ (٢) كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ زَمَانَ الغُسْلِ أَوِ التَّيَمُّمِ مِنَ الطُّهْرِ؛ لِئَلاَّ يَزِيدَ الحَيْضُ عَلَى العَشَرَةِ، وَالنِّفَاسُ عَلَى الأَرْبَعِينَ. فَبِمُجَرَّدِ الانْقِطَاعِ تَخْرُجُ مِنَ الحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، فَإِذَا أَدْرَكَتْ بَعْدَهُ قَدْرَ التَّحْرِيمَةِ تَحَقَّقَ طُهْرُهَا فِيهِ وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ، فَيَلْزَمُهَا القَضَاءُ.
[حُكْمُ الغُسْلِ إِذا انْقَطَعَ الدَّمُ قَبْلَ أَكْثَرِ المُدَّةِ]
أَمَّا هُنَا (فَزَمَانُ الْغُسْلِ أَوِ التَّيَمُّمِ حَيْضٌ وَنِفَاسٌ) فَلا يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهَا قَبْلَ الغُسْلِ أَوِ التَّيَمُّمِ، فَلا بُدَّ أَنْ يَبْقَى مِنَ الوَقْتِ زَمَنٌ يَسَعُهُ وَيَسَعُ التَّحْرِيمَةَ (حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ بَعْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ زَمَانِ الغُسْلِ أَوِ التَّيَمُّمِ (مِنَ

(١) لأن وقت الغسل أو التيمم محسوب من الحيض.
(٢) وهذا لأن الحيض هو خروج اللوث في وقت معتاد، فإذا انقطع اللوث كان ينبغي أن يحكم بزواله؛ لأن الأصل أن ما انعدم حقيقة انعدم حكمًا إلا أنَّا لا نحكم بخروجها من الحيض مالم تغتسل إذا كانت أيامها أقل من عشرة؛ لإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال الشعبي: حدثَني بضعة عشر نفرًا من الصحابة أنَّ الزوج أحق برجعتها مالم تغتسل. وكأن المعنى في ذلك أن نفس الانقطاع ليس بدليل على الطهارة؛ لأن ذلك كثيرًا ما يتخلل في زمان الحيض فشرطت زيادة شيء له أثر في التطهير وهو الاغتسال أو وجوب الصلاة عليها؛ لأنه من أحكام الطهر بخلاف ما إذا كانت أيامها عشرًا لأن هناك الإجماع. كذا في بدائع الصنائع: كتاب الصلاة، ٢٦٧:١ - ٢٦٨.

1 / 200