197

Dukhruʾl-mutaʾahhilīn waʾl-nisāʾ liʾl-Imām al-Barkawī

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Publisher

دار الفكر

[الوَجْهُ الثَّاني: رُؤْيَةُ دَمٍ وَطُهْرٍ صَحِيحَيْنِ]
قُوْلُهُ: (وَإِنْ رَأَتْ مُبْتَدَأَةٌ دَمًا وَطُهْرًا صَحِيحَيْنِ ثُمَّ اسْتَمَرَّ الدَّمُ تَكُونُ مُعْتَادَةً، وَقَدْ سَبَقَ حُكْمُهَا) قَرِيبًا.
(مِثَالُهُ: مُرَاهِقَةٌ رَأَتْ خَمْسَةً دَمًا وَأَرْبَعِينَ طُهْرًا، ثُمَّ اسْتَمَرَّ الدَّمُ) فَقَدْ صَارَتْ مُعْتَادَةً، فَتُرَدُّ فِي زَمَنِ الاسْتِمْرَارِ إِلَى عَادَتِهَا. وَحِينَئِذٍ (فَخَمْسَةٌ مِنْ أَوَّلِ الاسْتِمْرارِ حَيْضٌ، لا تُصَلِّي) فِيهَا (وَلا تَصُومُ وَلا تُوطَأُ، وَكَذَا سَائِرُ أَحْكَامِ الحَيْضِ) الآتِيَةِ فِي الفَصْلِ السَّادِسِ (ثُمَّ أَرْبَعُونَ طُهْرُهَا تَفْعَلُ) فِيهَا (هَذِهِ الثَّلاثَةَ وَغَيْرَهَا مِنْ أَحْكَامِ الطَّاهِرَاتِ) وَهَكَذَا دَأْبُهَا إِلَى أَنْ يَنْقَطِعَ وَتَرَى بَعْدَهُ خِلافَ عَادَتِهَا.
[الوَجْهُ الثَّالِثُ: رُؤْيَةُ دَمٍ وَطُهْرٍ فاسِدَيْنِ]
قَوْلُهُ: (وَإِنْ رَأَتْ دَمًا وَطُهْرًا فَاسِدَيْنِ: فَلا اعْتِبَارَ بِهِمَا) فِي نَصْبِ العَادَةِ لِلمُبْتَدَأَةِ، وَهَذَا الوَجْهُ عَلَى قِسْمَيْنِ؛ لِأَنَّ الطُّهْرَ قَدْ يَكُونُ فَسَادُهُ بِنُقْصَانِهِ عَنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَقَدْ يَكُونُ بِمُخَالَطَتِهِ الدَّمَ.

1 / 214