11

Ādāb al-mashī ilā al-ṣalā

آداب المشي إلى الصلاة

Editor

عبدالكريم بن محمد اللاحم وناصر بن عبد الله الطريم وسعود بن محمد البشر

Publisher

جامعة الإمام محمد بن سعود

Edition

الأولى

Publisher Location

الرياض

لقوله: ﷺ "إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ويدن منها" ١ وينحرف عنها يسيرا لفعله ﷺ. وإن تعذر خط خطا، وإذا مر من ورائها شيء لم يكره، فإن لم يكن سترة أو مر بينه وبينها امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته.
وله قراءة في المصحف والسؤال عند آية الرحمة والتعوذ عند آية العذاب.
والقيام ركن في الفرض لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ ٢ إلا العاجز أو عريان أو خائف أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه. وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة.
وتكبيرة الإحرام ركن، وكذا قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد، وكذا الركوع لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ ٣ وعن أبي هريرة ﵁ "أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء إلى النبي ﷺ فسلم عليه. قال له: ارجع فصلِّ فإنك لم تصلّ. فعلها ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. قال له النبي ﷺ: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حق تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" رواه الجماعة. فدل على أن المسمى في هذا الحديث لا يسقط بحال؛ إذ لو سقطت لسقطت عن هذا الأعرابي الجاهل.

١ البخاري: الصلاة (٥٠٩) وبدء الخلق (٣٢٧٥)، ومسلم: الصلاة (٥٠٥)، والنسائي: القبلة (٧٥٧) والقسامة (٤٨٦٢)، وأبو داود: الصلاة (٦٩٧،٦٩٩،٧٠٠)، وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٥٤)، وأحمد (٣/٣٤،٣/٤٣،٣/٤٩،٣/٥٧،٣/٦٣)، ومالك: النداء للصلاة (٣٦٤)، والدارمي: الصلاة (١٤١١) .
٢ سورة البقرة آية: ٢٣٨.
٣ سورة الحج آية: ٧٧.

1 / 13