12

Ādāb al-mashī ilā al-ṣalā

آداب المشي إلى الصلاة

Editor

عبدالكريم بن محمد اللاحم وناصر بن عبد الله الطريم وسعود بن محمد البشر

Publisher

جامعة الإمام محمد بن سعود

Edition

الأولى

Publisher Location

الرياض

والطمأنينة في هذه الأفعال ركن لما تقدم. "ورأى حذيفة رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال له: ما صليت، ولو مت لمت على غير فطرة الله التي فطر عليها محمدا ﷺ".
والتشهد الأخير ركن لقول ابن مسعود: "كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال النبي ﷺ: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا التحيات لله" ١ رواه النسائي، ورواته ثقات.
والواجبات التي تسقط سهوا (ثمانية): التكبيرة غير الأولى، والتسميع للإمام والمنفرد، والتحميد للكل، وتسبيح ركوع وسجود، وقول "رب اغفر لي"، والتشهد الأول والجلوس له، وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال.
فسنن الأقوال سبع عشرة: الاستفتاح والتعوذ والبسملة والتأمين وقراءة السورة في الأوليين وفي صلاة الفجر والجمعة والعيد والتطوع كله والجهر والإخفات وقول "ملء السماء والأرض إلى آخره"، وما زاد على المرة في تسبيح ركوع وسجود وقول "رب اغفر لي" والتعوذ في التشهد الأخير والصلاة على آل النبي ﷺ والبركة عليه وعليهم. وسوى ذلك فسنن أفعال مثل كون الأصابع مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الإحرام والركوع والرفع منه، وحطهما عقب ذلك، وقبض اليمين على كوع الشمال وجعلهما تحت سرته، والنظر إلى موضع سجوده، وتفريقه بين قدميه، في قيامه ومراوحته بينهما، وترتيل القراءة، والتخفيف للإمام، وكون الأولى أطول من الثانية، وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في الركوع، ومد ظهره مستويا، وجعل رأسه حياله، ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده، ورفع يديه قبلهما في

١ النسائي: السهو (١٢٧٧)، وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٩٩)، وأحمد (١/٣٨٢،١/٤٢٧)، والدارمي: الصلاة (١٣٤٠) .

1 / 14