42

Ādāb al-mashī ilā al-ṣalā

آداب المشي إلى الصلاة

Editor

عبدالكريم بن محمد اللاحم وناصر بن عبد الله الطريم وسعود بن محمد البشر

Publisher

جامعة الإمام محمد بن سعود

Edition

الأولى

Publisher Location

الرياض

شياه إلى ثلاثمائة ففيها أربع شياه، ثم في كل مائة شاة. ولا يؤخذ تيس ولا هرمة أي كبيرة، ولا ذات عوار أي عيب، ولا تؤخذ الربى وهي التي لها ولد تربيه، ولا حامل، ولا السمينة، ولا خيار المال لقوله ﷺ: "ولكن من أوسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره" ١ رواه أبو داود. والخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد.

١ أبو داود: الزكاة (١٥٨٢) .

1 / 44