43

Ādāb al-mashī ilā al-ṣalā

آداب المشي إلى الصلاة

Editor

عبدالكريم بن محمد اللاحم وناصر بن عبد الله الطريم وسعود بن محمد البشر

Publisher

جامعة الإمام محمد بن سعود

Edition

الأولى

Publisher Location

الرياض

باب زكاة الخارج من الأرض
تجب في كل مكيل مدخر من قوت وغيره بشرطين: أحدهما: بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق - والوسق ستون صاعا وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. الثاني: أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب، فلا تجب فيما يكتسب اللقاط، أو يوهب له، أو يأخذه أجرة لحصاده. ويجب العشر فيما سقي بلا مؤنة، ونصفه بها، وثلاثة أرباع بهما. فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا، ومع الجهل العشر.
ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا. ولا يصح شراء زكاته ولا صدقته، فإن رجعت إليه بإرث جاز. ويبعث الإمام خارصا ويكفي واحد، ويترك الخارص له ما يكفيه وعياله رطبا؛ فإن لم يترك فلرب المال أخذه. وكره أحمد الحصاد والجذاذ ليلا، ولا تتكرر زكاة معشرات ولو بقيت أحوالا ما لم تكن للتجارة فتقوم عند كل حول.

1 / 45