45

Ādāb al-mashī ilā al-ṣalā

آداب المشي إلى الصلاة

Editor

عبدالكريم بن محمد اللاحم وناصر بن عبد الله الطريم وسعود بن محمد البشر

Publisher

جامعة الإمام محمد بن سعود

Edition

الأولى

Publisher Location

الرياض

باب زكاة الفطر
وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وهي فرض عين على كل مسلم إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع عنه وعمن يمونه من المسلمين، ولا تلزمه عن الأجير، فإن لم يجد عن الجميع بدأ بنفسه ثم الأقرب فالأقرب. ولا تجب عن الجنين إجماعا، ومن تبرع بمؤنة مسلم شهر رمضان لزمته فطرته. ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر، فإن فعل أثم وقضى، والأفضل يوم العيد قبل الصلاة. والواجب صاع من تمر أو بر أو زبيب أو شعير أو أقط، فإن عدمها أخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد. وأحب أحمد تنقية الطعام وحكاه عن ابن سيرين، ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه.
باب: إخراج الزكاة
...
اب إخراج الزكاة
لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه إلا لغيبة الإمام أو المستحق، وكذا الساعي له تأخيرها عند ربها لعذر قحط ونحوه كمجاعة. احتج أحمد بفعل عمر.

1 / 47