44

Ādāb al-mashī ilā al-ṣalā

آداب المشي إلى الصلاة

Editor

عبدالكريم بن محمد اللاحم وناصر بن عبد الله الطريم وسعود بن محمد البشر

Publisher

جامعة الإمام محمد بن سعود

Edition

الأولى

Publisher Location

الرياض

باب زكاة النقدين
نصاب الذهب عشرون مثقالا، ونصاب الفضة مائتا درهم. وفي ذلك ربع العشر، ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. ولا زكاة في حلي مباح، فإن أعد للتجارة ففيه الزكاة. ويباح للذكر من الفضة الخاتم، وهو في خنصر يسراه أفضل. وضعف أحمد التختم في اليمين.
ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس، نص عليه. ويباح من الفضة قبيعة السيف وحلية المنطقة لأن الصحابة ﵃ اتخذوا المناطق محلاة بالفضة، ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه.
ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه في لباس وغيره.
باب زكاة العروض
تجب فيها إذ بلغت قيمتها نصابا إذا كانت للتجارة. ولا زكاة فيما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما.

1 / 46