Aḥkām al-zawāj
أحكام الزواج
Publication Year
1408 AH
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-zawāj
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)أحكام الزواج
Publication Year
1408 AH
﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين﴾ (٢٦).
وقال تعالى :
﴿إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، أولئك بعضهم أولياء بعض﴾ إلى قوله: ﴿والذين كفروا بعضهم أولياء بعض﴾ إلى قوله: ﴿والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ (٢٧).
***
٢٦ - وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل له جارية معتوقة، وقد طلبها منه رجل ليتزوجها، فحلف بالطلاق ما أعطيك إياها، فهل يلزمه الطلاق إذا وكل رجلاً في زواجها لذلك الرجل؟
فأجاب: متى فعل المحلوف عليه بنفسه أو وكيله حنث، لكن إذا كان الخاطب كفواً فله أن يزوجها الولي الأبعد، مثل ابنه، أو أبيه، أو أخيه، أو يزوجها الحاكم بإذنها ودون إذن المعتق، فإنه عاضل، ولا يحتاج إلى إذنه، ولا حنث عليه إذا زوجت على هذا الوجه.
***
٢٧ - وسئل رحمه الله: عمن يعقد عقود الأنكحة بولي وشاهدي عدل: هل للحاكم منعه؟
فأجاب: ليس للحاكم أن يمنع المذكور أن يتوكل للولي فيعقد العقد على الوجه الشرعي، لكن من لا ولي لها لا تزوج إلا بإذن السلطان، وهو الحاكم. والله أعلم.
(٢٦) سورة: الأحزاب، الآية: ٦.
(٢٧) سورة: الأنفال، الآية: ٧٢ : ٧٥.
113