Aḥkām al-zawāj
أحكام الزواج
Publication Year
1408 AH
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-zawāj
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)أحكام الزواج
Publication Year
1408 AH
فأجاب: إذا شهدوا أنها ما زوجت كانوا صادقين، ولم يكن في ذلك تلبيس على الزوج؛ لعلمه بالحال. وينبغي استنطاقها بالأدب، فإن العلماء متنازعون: هل اذنها إذا زالت بكارتها بالزنا: الصمت، أو: النطق. والأول: مذهب الشافعي؛ وأحمد، كصاحبي أبي حنيفة. وعند أبي حنيفة ومالك اذنها الصمات، كالتي لم تزل عذرتها .
***
٣٢ - وسئل رحمه الله تعالى: عن بنت يتيمة، ولها من العمر عشر سنين، ولم يكن لها أحد، وهي مضطرة إلى من يكفلها، فهل يجوز لأحد أن يتزوجها بإذنها ، أم لا ؟
فأجاب: هذه يجوز تزويجها بكفؤ لها عند أكثر السلف والفقهاء، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه، وغيرها .
وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، كقوله تعالى: ﴿يستفتونك في النساء ، قل الله يفتيكم فيهن؛ وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء﴾ (٣٠) الآية.
وقد أخرجا تفسير هذه الآية في الصحيحين عن عائشة، وهو دليل في اليتيمة؛ وزوجها من يعدل عليها في المهر .
لكن تنازع هؤلاء: هل تزوج بإذنها أم لا؟
فذهب أبو حنيفة أنها تزوج بغير إذنها، ولها الخيار إذا بلغت، وهي رواية عن أحمد. وظاهر مذهب أحمد أنها تزوج بغير إذنها إذا بلغت تسع سنين، ولا خيار لها إذا بلغت، لما في السنن عن النبي عَ المِ أنه قال:
(( اليتيمة تستأذن في نفسها، فان سكتت فقد اذنت، وان أبت فلا جواز
(٣٠) سورة: النساء، الآية: ١٢٧.
118