Aḥkām al-zawāj
أحكام الزواج
Publication Year
1408 AH
ولكن تنازعوا في مسائل كثيرة من «مسائل الطلاق والنكاح» وغير ذلك من الأحكام:
كتنازع الصحابة والفقهاء بعدهم في «الحرام» هل هو طلاق، أو يمين، أو غير ذلك؟
وكتنازعهم في «الكنايات الظاهرة» كالخلية، والبرية، والبتة، هل يقع بها واحدة رجعية، أو بائن، أو ثلاث؟ أو يفرق بين حال وحال؟
وكتنازعهم في «المؤلي»: هل يقع به الطلاق عند انقضاء المدة إذا لم يف فيها؟ أم يوقف بعد انقضائها حتى يفيء أو يطلق؟
وكتنازع العلماء في طلاق السكران، والمكره، وفي الطلاق بالخط، وطلاق الصبي المميز، وطلاق الأب على ابنه، وطلاق الحكم الذي هو من أهل الزوج بدون توكيله.
كما تنازعوا في بذل أجر العوض بدون توكيلها. وغير ذلك من المسائل التي يعرفها العلماء.
وتنازعوا أيضاً في مسائل «تعليق الطلاق بالشرط» ومسائل «الحلف بالطلاق، والعتاق والظهار، والحرام، والنذر» كقوله: إن فعلت كذا فعلي الحج أو صوم شهر أو الصدقة بألف.
وتنازعوا أيضاً في كثير من مسائل «الأيمان» مطلقاً في موجب اليمين.
وهذا كتنازعهم في تعليق الطلاق بالنكاح: هل يقع أو لا يقع؟ أو يفرق بين العموم والخصوص؟ أو بين ما يكون فيه مقصود شرعي وبين أن يقع في نوع ملك أو غير ملك؟
وتنازعوا في الطلاق المعلق بالشرط بعد النكاح؟ على ثلاثة أقوال. فقيل: يقع مطلقاً. وقيل: لا يقع وقيل: يفرق بين الشرط الذي يقصد وقوع الطلاق عند كونه، وبين الشرط الذي يقصد عدمه. وعدم الطلاق عنده.
140