112

Al-aḥkām al-fiqhiyya allatī qīla fīhā biʾl-naskh wa-athar dhālika fī ikhtilāf al-fuqahāʾ

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Publisher

عمادة البحث العلمي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ثانيًا: المندوب (^١).
ثالثًا: المباح (^٢).
رابعًا: المكروه (^٣).

(^١) المندوب من ندب، وهو لغة: الدعاء إلى الفعل. انظر: مختار الصحاح ص ٥٧٣؛ المصباح المنير ص ٤٨٨.
والمندوب اصطلاحًا هو: ما في فعله ثواب، ولا عقاب في تركه. روضة الناظر ١/ ٧٩.
أو هو: ما أُمر به أمرًا غير جازم. مذكرة أصول الفقه ص ١٢.
وقيل: المندوب: هو الفعل الذي يكون راجحًا على تركه في نظر الشارع، ويكون تركه جائزًا. التعريفات للجرجاني ص ٢٣١؛ التعريفات الفقهية ص ٢١٩.
(^٢) المباح لغة: ضد المحظور، وباح الشيء: ظهر. انظر: مختار الصحاح ص ٥٩؛ المصباح المنير ص ٦٤.
والمباح اصطلاحًا هو: ما أذن الله في فعله وتركه، غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه. روضة الناظر ١/ ٨١.
وقيل هو: ما استوى طرفاه، يعني ما ليس بفعله ثواب ولا لتركه عقاب. التعريفات للجرجاني ص ١٩٦؛ التعريفات الفقهية ص ١٩٢.
(^٣) المكروه اسم مفعول من كره، وهو لغة: ضد المحبوب. انظر: مختار الصحاح ص ٥٠٠؛ المصباح المنير ص ٤٣٣؛ القاموس المحيط ص ١١٢٧.
واصطلاحًا هو: ما ترجح تركه على فعله من غير وعيد فيه. البلبل في أصول الفقه للطوفي ص ٣٦.
أو هو: ما نُهي عنه نهيًا غير جازم. مذكرة أصول الفقه ص ١٧.
وقيل: المكروه هو: ما راجح الترك، فإن كان إلى الحرام أقرب تكون كراهته تحريمية، وإن كان إلى الحل أقرب تكون تنزيهية، ولا يعاقب على فعله. التعريفات للجرجاني ص ٢٢٨.

1 / 120