للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع) (^١).
ب- أن قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ (^٢).
نُسخ بقوله ﷺ: «خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا. البكر بالبكر (^٣) جلد مائة، ونفي سنة، والثيب بالثيب (^٤) جلد مائة والرجم» (^٥).
فالإمساك في البيوت المذكور في الآية، نُسخ بالحديث المذكور، فجعل
(^١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٥٥٦، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، برقم (٢٧٤٧).
(^٢) سورة النساء، الآية (١٥).
(^٣) البكر بالبكر، أي الرجل الذي لم يتزوج، بالمرأة التي لم تتزوج، ولم يوجد الدخول في النكاح الصحيح. طلبة الطلبة للنسفي ص ١٥٢.
والبكر: هي التي يكون واطئها مبتدءًا لها. التعريفات الفقهية ص ٤٢.
(^٤) الثيب هو الرجل المتزوج الداخل بالمرأة المنكوحة المدخول بها. طلبة الطلبة ص ١٥٣.
والثيبة: خلاف الباكرة، أي هي التي يكون واطئها راجعًا إليها. التعريفات الفقهية ص ٤٢، ٦٧.
(^٥) أخرجه مسلم في صحيحه-من رواية عبادة بن الصامت ﵁ ٦/ ٢٤٩، كتاب الحدود، باب حد الزنى، ح (١٦٩٠) (١٢).