Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
- على الأقوى - والرؤية.
والهبة لا يدخلها الخيار إلا أن يكون بعوض و (1) لم يف به المتهب.
والحوالة والضمان والكفالة لا يدخلها خيار المجلس، ويدخلها (2) خيار الشرط.
والشفعة لا يدخلها الخيار.
ويدخل في المساقاة خيار الشرط لا المجلس.
وكذا المزارعة والإجارة.
والوقف لا يدخله خيار الشرط، ويدخل في السبق والرماية والكتابة.
والعقود الجائزة - كالشركة - لا يدخلها الخيار.
تذنيب:
لمح من هذا التقرير:
أن خيار المجلس مختص بالبيع.
وأن خيار الشرط يثبت فيما عدا النكاح (3) والوقف والإبراء والطلاق والعتق.
وأن خيار الغبن يثبت في كل معاوضة كالبيع والإجارة والمزارعة والمساقاة والصلح وغيرها من المعاوضات المالية عملا بالعلية، كذا قاله المقداد في الرائع (5. 4):
Page 120
Enter a page number between 1 - 319