Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
وصورة الفسخ: أن يقول من له الخيار: فسخت العقد، أو: أبطلته، أو:
أزلته، أو: أبطلت الصحة أو: اخترت فسخه، وما أشبه ذلك.
وقد يحصل الفسخ بالفعل، كما لو تصرف المشتري في الثمن المعين، أو المدفوع إلى البايع في مدة الخيار.
والضابط: أن تصرف المشتري في الثمن فسخ وفي المثمن التزام، والبايع بالعكس، فتصرفه في الثمن التزام وفي المثمن فسخ.
ولو فسخ أحدهما والتزم الآخر، قدم الفاسخ.
وصورة اشتراط الخيار إن كان للبايع : بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم، وشرطت لي الخيار في الفسخ عشرة أيام، مثلا.
وإن كان الخيار للمشتري، قال البايع: وشرطت لك الخيار، ويجزي ما أشبه ذلك من اللفظ.
والضابط: أنه يشترط في لزوم الشرط ذكره في متن العقد ما بين الإيجاب والقبول، فلو تقدم أو تأخر فلا أثر له، كذا ذكر (1) في الفتاوى والرائع (3. 2).
[الفصل] الرابع: فيما يدخل في المبيع.
وضابطه: مراعاة مدلول اللفظ لغة أو عرفا أو شرعا.
فيدخل في الأرض: التراب والحجارة المخلوقة لا المدفونة، ويدخل المعدن والبئر والعين وماؤهما، فإن جهلها البايع تخير.
Page 121
Enter a page number between 1 - 319