118

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

وصورة الفسخ: أن يقول من له الخيار: فسخت العقد، أو: أبطلته، أو:

أزلته، أو: أبطلت الصحة أو: اخترت فسخه، وما أشبه ذلك.

وقد يحصل الفسخ بالفعل، كما لو تصرف المشتري في الثمن المعين، أو المدفوع إلى البايع في مدة الخيار.

والضابط: أن تصرف المشتري في الثمن فسخ وفي المثمن التزام، والبايع بالعكس، فتصرفه في الثمن التزام وفي المثمن فسخ.

ولو فسخ أحدهما والتزم الآخر، قدم الفاسخ.

وصورة اشتراط الخيار إن كان للبايع : بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم، وشرطت لي الخيار في الفسخ عشرة أيام، مثلا.

وإن كان الخيار للمشتري، قال البايع: وشرطت لك الخيار، ويجزي ما أشبه ذلك من اللفظ.

والضابط: أنه يشترط في لزوم الشرط ذكره في متن العقد ما بين الإيجاب والقبول، فلو تقدم أو تأخر فلا أثر له، كذا ذكر (1) في الفتاوى والرائع (3. 2).

[الفصل] الرابع: فيما يدخل في المبيع.

وضابطه: مراعاة مدلول اللفظ لغة أو عرفا أو شرعا.

فيدخل في الأرض: التراب والحجارة المخلوقة لا المدفونة، ويدخل المعدن والبئر والعين وماؤهما، فإن جهلها البايع تخير.

Page 121