119

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

ولا يدخل البناء ولا الشجر ولا الزرع، إلا أن يأتي بما يشملها، كقوله:

وما دار عليه حدودها، و (1) ما أغلق عليه بابها.

وفي القرية: دورها وطرقها وساحاتها، لا الأشجار والمزارع، إلا مع الشرط أو القرينة.

وفي البستان: الشجر والأرض والجدران والبناء - إن جرت العادة بكونه فيه - والمجاز والشرب والغرس المنبت (2)، لا غيره.

ويدخل في الدار: الأرض والبناء الأعلى والأسفل والمرافق والبئر والحوض وماؤهما والحمام المعروف بها والطريق والأبواب المثبتة والحلق المثبتة (3) والأوتاد كذلك والرف (4) والسلم كذلك، والدرج والمفاتيح لا الشجر، إلا مع لفظ يشمله - كما تقدم - ولا يدخل الآلات المنقولة عادة.

ويدخل في السوق: الأرض، والدكاكين وطرقها ورفوفها المثبتة وخزائنها وسقوفها وغرفها وأبوابها - وإن كانت مما ينقل، على الأقوى، لاقتضاء العرف ذلك - وكذا الخان.

ويدخل في الشجر: الكبار والصغار والأغصان - وإن كانت يابسة - و (5) ورق التوت، والعروق والمجاز والشرب، كذا قاله في الدروس (6).

ولا تدخل الأرض إلا بالشرط أو القرينة، لكن يستحق الإبقاء مغروسة.

Page 122