54

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

كتاب الزكاة وفيه مقصدان:

[المقصد] الأول: في زكاة المال، وفيه فصلان:

[الفصل] الأول: الواجبة.

وتجب في تسعة أشياء: الذهب والفضة، والإبل والبقر والغنم، والحنطة و الشعير والتمر والزبيب.

بشرط: البلوغ، والعقل، والحرية، والملك التام، والنصاب.

ويشترط في الخمسة الأول: الحول.

وفي الأولين: كونهما منقوشين بسكة المعاملة، أو ما كان يتعامل بها.

والمراد بسكة المعاملة: ما هو في الحال، وما كان يتعامل بها، أي: في الماضي.

وفي الأنعام: السوم، وكونها غير عوامل.

وفي الغلات: تملكها بالزراعة، والمراد به: أنه يكفي تملكها قبل بدو الصلاح فينمو في الملك، لا أنه يكون هو الزارع.

Page 53