55

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

[الفصل] الثاني: المستحبة.

وتستحب في مال التجارة - وهو ما ملك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك، أو قصد به الاكتساب بعد التملك، على الأقوى - بشرط النصاب طول الحول.

وفيما عدا الغلات الأربع، كالعدس والحمص، بل كل ما تنبته الأرض - من مكيل أو موزون - عدا الخضراوات.

وفي الخيل الإناث السائمة - عتيقا كان أو برذونا - بشرط الحول.

وفي العقار المتخذ للنماء، [ويشترط كونها غير عاملة أيضا، وأن يتفرد المالك بفرس، ولا زكاة في المشترك، على الأقوى] (1)، ولا تعتبر فيه الحول ولا النصاب، في المشهور.

وفي السبائك، والضال، والمفقود أحوالا، فتزكى لحول.

فنية الواجبة: أخرج هذا القدر - مثلا - من زكاة مالي، أو: من الزكاة، لوجوبه، قربة إلى الله.

ولا يجب تعيين الجنس، بل كونها زكاة مال أو فطرة، واجبة أو مندوبة.

ولو كان وكيلا، فصفة النية: أخرج هذا القدر - مثلا - من زكاة مال فلان، أو: موكلي، لوجوبه، قربة إلى الله، وكذا الوصي.

ولو لم ينو المالك عند الدفع إلى الوكيل، ونوى الوكيل عند الدفع إلى الفقير، أجزأ، بخلاف العكس.

ونية الإمام والساعي: أخرج هذا القدر - مثلا - من الزكاة، لوجوبه،

Page 54