70

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

كتاب الحج وهو: واجب، وندب.

فيجب مرة على الكامل، الحر، المستطيع، المتمكن من المسير ونفقة واجب النفقة ذاهبا وعائدا، وهي حجة الإسلام.

وقد يجب بالنذر وشبهه، وبالاستيجار، والإفساد.

ويتكرر بتكرر السبب.

والندب (1) ما عدا ذلك.

وهو ثلاثة أنواع: تمتع، وقران، وإفراد.

فالتمتع فرض من نأى عن مكة بثمانية وأربعين ميلا.

والقران والإفراد فرض من دنا (2) عن ذلك.

ويمتاز المتمتع عنهما بأمور:

ألف - إنهما يقدمان الحج على العمرة، بخلاف المتمتع، فإنه يقدمها.

ب - إن ميقات الإحرام لحج التمتع مكة، ولحجهما المواقيت الآتية.

ج - إن ميقات إحرام عمرتهما أدنى الحل، وميقات عمرة التمتع

Page 71