71

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

المواقيت المذكورة آنفا (1).

د - إنه لا يشترط الإتيان فيهما بالحج والعمرة في عام واحد، بخلاف التمتع.

ه‍ - إنه لا يشترط كون عمرتهما في أشهر الحج، بخلاف التمتع.

و - إنه لا يتعين في التحلل من عمرتهما التقصير، بل يتخير بينه وبين الحلق، بخلاف المتمتع (2).

ز - إنهما يجوز لهما تقديم طواف الحج على الموقفين اختيارا، ويحل لهما الطيب - حينئذ - بخلاف المتمتع، فإنه لا يجوز إلا لضرورة.

ح - إنه يجوز لهما تأخير طواف الحج وسعيه طول ذي الحجة - على كراهية - بخلاف المتمتع.

ط - إنه لا يتعين عليهما وجوب الهدي، بل الوجوب تخييري بينه وبين التلبية، بخلاف المتمتع.

ي - إنه (3) يجب في عمرتهما طواف النساء، بخلاف المتمتع، فإنه لا يجب في عمرته، على الأصح.

والقارن يفارق المفرد بأمرين:

ألف - سياق الهدي.

ب - التخيير - في عقد إحرامه - بين التلبيات وبين التقليد أو الإشعار.

إذا عرفت هذا، فهنا فصلان:

[الفصل] الأول: في أفعال العمرة المتمتع بها.

وهي خمسة:

Page 72