76

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

وابن عبديك لبيك، لبيك أتقرب إليك بمحمد وآل محمد لبيك، لبيك يا كريم لبيك، [لبيك] (1) بالعمرة المتمتع بها إلى الحج لبيك.

وتجب مقارنة التلبية للنية - كتكبيرة الإحرام لنية الصلاة - واستدامتها حكما إلى التحلل، فلو أخل بالأول بطل، وبالثاني أثم.

تنبيه:

إحرام المرأة كإحرام الرجل، إلا في أشياء استثناها العلماء، فلنذكرها مفصلة:

ألف - جواز المخيط للمرأة، بخلاف الرجل.

ب - جواز الحرير للمرأة - على الأقوى - بخلاف الرجل.

ج - جواز التظليل للمرأة سائرة، بخلاف الرجل.

د - جواز تغطية الرأس لها، بخلافه.

ه‍ - وجوب إسفار الوجه عليها، دونه.

و - تعيين التقصير عليها وتحريم الحلق، ويتخير (2) الرجل بينهما.

ز - جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر لها، دونه.

ح - اعتبار الختان في صحة الطواف له، دونها.

ط - عدم تحملها الكفارة عن الزوج لو أكرهته على الجماع، بخلاف العكس، كذا اختاره ابن فهد (رحمه الله) وتنظر الشهيد في ذلك في دروسه (3)، والأولى التحمل.

Page 77