Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
وابن عبديك لبيك، لبيك أتقرب إليك بمحمد وآل محمد لبيك، لبيك يا كريم لبيك، [لبيك] (1) بالعمرة المتمتع بها إلى الحج لبيك.
وتجب مقارنة التلبية للنية - كتكبيرة الإحرام لنية الصلاة - واستدامتها حكما إلى التحلل، فلو أخل بالأول بطل، وبالثاني أثم.
تنبيه:
إحرام المرأة كإحرام الرجل، إلا في أشياء استثناها العلماء، فلنذكرها مفصلة:
ألف - جواز المخيط للمرأة، بخلاف الرجل.
ب - جواز الحرير للمرأة - على الأقوى - بخلاف الرجل.
ج - جواز التظليل للمرأة سائرة، بخلاف الرجل.
د - جواز تغطية الرأس لها، بخلافه.
ه - وجوب إسفار الوجه عليها، دونه.
و - تعيين التقصير عليها وتحريم الحلق، ويتخير (2) الرجل بينهما.
ز - جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر لها، دونه.
ح - اعتبار الختان في صحة الطواف له، دونها.
ط - عدم تحملها الكفارة عن الزوج لو أكرهته على الجماع، بخلاف العكس، كذا اختاره ابن فهد (رحمه الله) وتنظر الشهيد في ذلك في دروسه (3)، والأولى التحمل.
Page 77
Enter a page number between 1 - 319