77

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

ي - استحباب طواف القدوم للرجل، دونها.

يا - استحباب الهرولة في السعي له، دونها.

يب - اشتراط إذن الزوج في مندوب حجها، دونه.

يج - ثبوت ولاية الإحرام بالطفل للرجل إجماعا، وفيها على الأقوى.

يد - اعتبار وجود المحرم فيها على قول، ومع الخوف إجماعا، ولا يعتبر فيه إجماعا.

يه - إذن الزوج في انعقاد نذر الحج بالنسبة إليها، دونه.

هذا ما سنح [لي] (1)، وقد يمكن استخراج شئ آخر عند التأمل.

والخنثى يجوز لها تغطية الوجه أو الرأس ولا كفارة، ولا تجمع بينهما، فتكفر حينئذ، وتجتنب ما يحرم على الرجل والمرأة - إذا أمكن - احتياطا.

الثاني: الطواف، وشرطه:

NoteV00P078N01 - الطهارة من الحدث والخبث، وإن كان معفوا عنه في الصلاة، على الأقوى.

NoteV00P078N02 - وستر (2) ما يجب ستره في الصلاة من الرجل والمرأة، حتى كعبها.

NoteV00P078N03 - والختان للذكر، إلا مع الضرورة.

NoteV00P078N04 - ومقارنة النية لابتدائه، محاذيا بأول جزء من مقاديم بدنه أول الحجر، علما أو ظنا.

NoteV00P078N05 - والحركة بنفسه، أو دابته، مثلا.

NoteV00P078N06 - واستدامة النية إلى آخر الطواف.

Page 78