82

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

والآخر: ليلة النحر، ويكفي مسماه، وهذا فيه شائبة الاضطراري من حيث اشتراطه باختياري عرفة أو اضطرارية في قول، وشائبة الاختياري من حيث أنه لو أفاض قبل الفجر عامدا لم يبطل حجه، غايته الجبر بشاة.

ونية المبيت فيه: أبيت هذه الليلة بالمشعر في حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله.

ونية الوقوف: أقف بالمشعر الحرام في حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله.

ولو أفاض قبل طلوع الشمس بعد النية، أثم وتم حجه ولا فدية.

ولو ترك نية المبيت ليلا، لم يلزمه شئ، وفائدتها الثواب والاجتزاء، لو أفاض ناسيا أو عامدا، بخلاف ما لو أهملها.

ويدرك الحج بإدراك (1) الاختياريين، وبإدراك أحدهما خاصة، وباختياري أحدهما مع اضطراري الآخر، والاضطراريين، ولا يجزي (2) اضطراري عرفة منفردا، وفي اضطراري المشعر قول قوي بالإجزاء.

ولا يجب تعيين الاختياري أو الاضطراري في النية.

الرابع: نزول منى.

مناسك منى (3) يوم النحر ثلاثة:

رمي جمرة العقبة بسبع (4) حصيات، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق، مرتبا.

ولو خالف، أثم وأجزأ.

Page 83