Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
ويجب في الرمي: كونه بحصاة (1)، فلا يجزي غير (2) الحجر، وكونها من الحرم غير المساجد مطلقا، وكونها أبكارا، أي: غير مرمي بها، وأن يصيب بفعله مباشرة بيده.
ووقته: من طلوع الشمس إلى غروبها، وفضله في يوم النحر من الطلوع إلى الزوال، وفي غير يوم النحر من الزوال إلى الغروب، هكذا ذكره الشهيد في الدروس (3) ورسالة الحج، وأطلق غيره: أن بعد الزوال أفضل (4).
ويجوز الرمي ليلا لذي العذر، كالخائف والعبد والراعي.
ولو فات، قضاه من الغد، ويقدمه على الحاضر.
ويستحب كون القضاء قبل الزوال، ويفوت وقته بغروب الثالث عشر، فيقضي في القابل على الأصح (5).
ويجب في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، رمي الجمار الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات، كما تقدم.
ويجب الترتيب حينئذ، فيرمي الأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.
ويحصل الترتيب بأربع حصيات مع النسيان، لا العمد، فلو نكس، أعاد على ما يحصل معه.
ولنورد هنا مسائل:
Page 84
Enter a page number between 1 - 319