Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
الأولى: لو رمى على كل جمرة ثلاثة، قيل: يتم الأولى ويستأنف الأخيرتين، واختاره (1) في القواعد (2) والتحرير (3)، وقيل: يعيد على الجميع، لعدم حصول الأربع، واختاره في المبسوط (4)، وهو أولى.
الثانية: لو رمى على كل جمرة أربعا، أتم على الجميع مرتبا وصح الرمي.
الثالثة: لو رمى على الأولى ثلاثا وعلى كل من الباقيتين أربعا، أعاد على الجميع، أو كمل على الأولى وأعاد على الباقيتين، على ما تقدم من الخلاف.
الرابعة: لو رمى على الأولى أربعا، والثانية ثلاثا، والثالثة أربعا، أتم الأولى وأعاد الأخيرتين، على الأولى.
وعلى اختيار القواعد، يتم الأولى والثانية، ويعيد الثالثة.
وابن إدريس (5) اختار البناء على الثلاث في جميع المسائل.
ولو رمى كلا من الأولى والثانية أربعا، والثالثة ثلاثا، أتم الأولتين قطعا، وفي الثالثة خلاف بين الاستيناف أو الإتمام، والأقوى الثاني.
تذنيب:
لو نسي أربع حصيات من جمرة وجهل عينها، أعاد على الثلاث، ويحتمل الاكتفاء بإتمام الأولى واستيناف ما بعدها، على ما تقدم.
Page 85
Enter a page number between 1 - 319