Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
NoteV00P100N03 - والمعقود له، وهو: من يجب جهاده من حربي أو ذمي خارق لها (1).
وشرط العقد: انتفاء المفسدة، فلا يصح أمان الجاسوس.
ووقته (2): قبل الأسر لا بعده.
والقصد منه ترك القتال، إجابة لسؤال (3) الكفار بالإمهال، فيجوز مع المصلحة لامع عدمها.
ولفظه الصريح: أجرتك، أو: أمنتك، أو: أنت في ذمة الإسلام، أو:
أذممتك.
وكذا كل كناية علم بها من قصد العاقد ذلك، سواء كان بالعربية (4) أو بغيرها.
ولو أشار بما يدل على الأمان، كفى.
ولو قال: لا بأس عليك، أو: لا تخف، أو: لا تذهل، أو: لا تحزن، وما شابه ذلك، فإن علم من قصده الأمان كان أمانا، وإلا فلا.
ولو قال: قف، أو: أقم، أو: ألق سلاحك، فليس بأمان.
وكل لفظ ليس ظاهره الأمان، يرجع فيه (5) إلى المتكلم، فإن أراد الأمان فهو أمان، وإن لم يرده، فإن توهمه الكافر أمانا، أعيد إلى مأمنه، وإلا فلا.
Page 100
Enter a page number between 1 - 319