99

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

ويقبل قول المسلم من غير يمين.

ويشترط في عقد الجزية:

NoteV00P101N01 - المعقود له، وهو كل ذمي، بالغ، عاقل، حر، ذكر، متأهب (2. 1) للقتال، ملتزم بشرائط (3) الذمة، فيخرج الحربي والصبي والمجنون والعبد والمرأة والهم والراهب، على قول في الأخيرين، والأقوى أخذ الجزية منهما مع (4) حسن رأيهما وتدبيرهما، وإلا فلا.

NoteV00P101N02 - والعاقد، كما تقدم.

وصفة العقد (5): أن يقول العاقد: أقررتكم بشرط الجزية والتزام أحكام المسلمين، أو ما يؤدي معناه.

فيقول الذمي: قبلت.

ولا تقدير للجزية على الأصح، بل بحسب رأي الإمام.

وحكم هذا العقد: الكف عن المعقود لهم نفسا ومالا، ولا يتعرض لكنائسهم ولا لخمورهم ولا لخنازيرهم (6)، مع عدم التظاهر.

والمهادنة: المعاهدة على ترك الحرب إلى مدة بعوض وغيره، ويسمى موادعة، وهي السكون.

وتجوز مع المصلحة، وقد تجب عند حاجة المسلمين إليها .

Page 101