Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
ويقبل قول المسلم من غير يمين.
ويشترط في عقد الجزية:
NoteV00P101N01 - المعقود له، وهو كل ذمي، بالغ، عاقل، حر، ذكر، متأهب (2. 1) للقتال، ملتزم بشرائط (3) الذمة، فيخرج الحربي والصبي والمجنون والعبد والمرأة والهم والراهب، على قول في الأخيرين، والأقوى أخذ الجزية منهما مع (4) حسن رأيهما وتدبيرهما، وإلا فلا.
NoteV00P101N02 - والعاقد، كما تقدم.
وصفة العقد (5): أن يقول العاقد: أقررتكم بشرط الجزية والتزام أحكام المسلمين، أو ما يؤدي معناه.
فيقول الذمي: قبلت.
ولا تقدير للجزية على الأصح، بل بحسب رأي الإمام.
وحكم هذا العقد: الكف عن المعقود لهم نفسا ومالا، ولا يتعرض لكنائسهم ولا لخمورهم ولا لخنازيرهم (6)، مع عدم التظاهر.
والمهادنة: المعاهدة على ترك الحرب إلى مدة بعوض وغيره، ويسمى موادعة، وهي السكون.
وتجوز مع المصلحة، وقد تجب عند حاجة المسلمين إليها .
Page 101
Enter a page number between 1 - 319