136

Al-Futūḥāt al-Rabbāniyya bi-sharḥ al-Durra al-Muḍiyya fī ʿilm al-qawāʿid al-farḍiyya

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Publisher Location

الكويت

ابن المعتق؛ لأن تعصيب الابن أقوى من تعصيب الأب والجد، فيسقطان بالابن، ولا يورث بالولاء صاحب فرض.
المذهب
شيخ الإسلام
- مسألة: إذا اجتمع في شخص أكثر من جهة للإرث، فلا يخلو:
١ - أن تجتمع جهتا تعصيب فأكثر: فيرث بالجهة المقدمة.
مثاله: ابن هو معتِق، فيرث بكونه ابنًا، لا بكونه معتقًا.
٢ - أن تجتمع جهة فرض وجهة تعصيب: فيرث بهما، وذلك كزوج هو ابن عم، فيرث بالجهتين، وأخ لأم هو ابن عم، فيرث بالجهتين أيضًا.
٣ - أن تجتمع جهتا فرض: فيرث بهما إن لم تحجب إحداهما الأخرى.

1 / 164