137

Al-Futūḥāt al-Rabbāniyya bi-sharḥ al-Durra al-Muḍiyya fī ʿilm al-qawāʿid al-farḍiyya

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Publisher Location

الكويت

مثال ذلك: جدة هي (أم أم أم) و(أم أم أب)، فترث ثلثي السدس بالجهتين.
فإن حجبت إحداهما الأخرى ورث بالحاجبة دون المحجوبة.
ويتصور هذا أيضًا في نكاح المجوس، وفي الوطء بشبهة.
مثال ذلك: ما لو تزوج مجوسي أمه، فأتت ببنت، وكذا لو وطئ رجل أُمَّه بشبهة، فأتت ببنت، فالبنت في المثالين قد اجتمع فيها جهتا فرض:
إحداهما: كونها بنتًا للواطئ.
والأخرى: كونها أخته من أُمه.
فترث الواطئ بكونها بنتًا لا بكونها أختًا من أم؛ لأن البنت تحجب أولاد الأم.
وقوله: (وَلَا تكُنْ لِغَيْرِ) طريق (حَقٍّ عَصَبَهْ) أي: مقويًّا وناصرًا، وفيه إشارة إلى معنى العصبة لغة، وتقدم.

1 / 165