92

Al-Futūḥāt al-Rabbāniyya bi-sharḥ al-Durra al-Muḍiyya fī ʿilm al-qawāʿid al-farḍiyya

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Publisher Location

الكويت

إِخْوَةٍ لِمَيْتٍ) أي: إخوة لأبوين أو لأب (فَافْتَهِمْ) ذلك، (وَحُكْمُهُ) أي: الجد (مَعَ إِخْوَةٍ) لغير أم (سَيَظْهَرُ) إن شاء الله تعالى (فِي بَابِهِ مُفَصَّلًا) وهو باب الجد مع الإخوة، (لَا يُنْكَرُ) أي: لا يترك بلا بيان.
الثانية: في العمريتين، فلا يكون الجد كالأب، وأشار إليه بقوله: (وَإن يكن زوجٌ مع الجدِّ وأم، أو) تكن (زوجةٌ) مع الجد والأم: (فالثُّلث) أي: ثلث جميع المال (للأمِّ يؤم) أي: يقصد؛ لأنها أقرب من الجد، بخلاف الأم مع الأب في العمريتين؛ فإن للأم ثلث الباقي؛ لأنها والأب في درجة واحدة، وتقدم بيانه.
* تطبيقات.
١ - أب وخمسة أبناء.
٢ - أب وابن ابن.
٣ - أب وابن وبنت ابن.
٤ - أب وبنت.
٥ - أب وبنت ابن.
٦ - أم وأخت لأب وأخ لأب.
٧ - أم وثلاثة إخوة لأم وعم.
٨ - أم وأخت شقيقة وأخ شقيق.
٩ - زوج وأب وأم.
١٠ - أم وبنت ابن وابن أخ شقيق.
١١ - أم وبنت وأخ لأب.
١٢ - زوجة وأم وأب.
١٣ - جد وابن.
١٤ - جد وابن ابن.
١٥ - زوج وأم وجد.
١٦ - زوجة وأم وجد.

1 / 120