وَبِنْتُ الابْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ ... تَأْخُذُ سُدْسًا خَصَّها للقُرْبِ
(وَ) الصنف الرابع: (بنْتُ الاِبْنِ) الواحدة فأكثر، سواء كن أخوات أو بنات عم، ويستحِقْن السدس بشرطين:
١ - عدم المعصب، وهو أخوهن، شقيقًا كان أو لأب، أو ابن عمهنَّ الذي في درجتهنَّ؛ لقوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ [النساء: ١١].
فإن وجد المعصب؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين.
٢ - أن تكون مع أنثى فرع أعلى منها وارثة النصف فرضًا، وأشار إليه بقوله: (مَعْ بِنْتِ الصُّلب تَأْخُذُ سُدْسًا)، أو مع بنت ابن أقرب منها أو منهن، (خًصَّها) الشارع بذلك (للقُرْبِ) أي: لقربها؛ لقول هزيل بن شرحبيل: سئل أبو موسى ﵁ عن بنت وابنة ابن وأخت، فقال: «للبنت النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود ﵁ فسيتابعني»، فسأل ابن مسعود ﵁، وأُخْبِر بقول أبي موسى فقال: «لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ: لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ» [البخاري ٦٧٣٦].