وقال ابن عمر التفرق بالأبدان، مذهب بعض أصحابنا الشافعية إلى أنه يقع التخصيص به، وذهب مالك ﵀ إلى أنه لا يقع به التخصيص به وهو الصحيح؛ لأن الأحكام إنما تؤخذ من قول صاحب الشرع، ولا يجوز أن يطرح قول صاحب الشرع لقول غيره.
(فصل)
هذا الكلام في اللفظ العام الوارد ابتداء، فأما الوارد على سبب فإنه على ضربين: مستقل بنفسه، وغير مستقل بنفسه:
فأما المستقل بنفسه فما روي عن النبي ﷺ أنه سئل عن بئر بضاعة فقال: (الماء الطهور لا ينجسه شيء)،