Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
ʿAlī b. Nāshib b. Yaḥyā al-Ḥulawī al-Sharāḥīlīاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
الذي روى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قاسه على قوله في الجد لما جعله أباً ظن أنه يجعل الجدة أماً.
وحكي عن طاووس أنه جعل للجدة الثلث في الموضع الذي ترث الأم فيه الثلث تعلقاً بقول ابن عباس رضي الله عنهما ( الجدة بمنزلة الأم إذا لم تكن أم ).
وقد أسهب ابن حزم رحمه الله تعالى في ردّ الإجماع على ميراث الجدة السدس وأغلظ القول لمن قال به إلى أن قال : من ورَّث الجد ميراث الأب فإنه ناقض إذا لم يورث الجدة ميراث الأم.
وهو محجوج بالإجماع المنعقد على على أن ميراث الجدة السدس.
إذا علم هذا فإن السدس بين الجدتين المتحاذيتين مناصفة ، كما أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله:
٤٢- [مشتركا أن كن وارثات وقد تساوين من الجهات]
وخرج بقوله : [أن كن وارثات] الجدة الرحمية وهي التي يطلق عليها الجدة الفاسدة ؛ التي تدلي بذكر بين أنثيين كأم أبي الأم
ومثال ميراث الجدات المتحاذيات للسدس لو ماتت زوجة عن زوج وجدتين هما أم أمها
وأم أبيها وعن ابن فإن أصل مسألتهم من اثني عشر [١٢] للزوج الربع ثلاثة [٣] وللجدتين السدس اثنان [٢] لكل واحدة واحد [١]، والباقي سبعة [٧] للابن تعصيباً وهذه صورتها:
١٢ | ||
٣ | ||
٤/١ | زوج | |
١ | جدة أم أم | |
٦/١ | ١ | جدة أم أب |
٧ | ب.ع | ابن |
وأما المسألة الثانية وهي: شروط ميراث الجدة السدس فترث السدس بشرطين هما:
أ- عدم وجود الأم.
ب- أن تكون مدلية بوارث.
وأما المسألة الثالثة وهي: حجب الجدة بابنها من عدمه فلا أعرق خلافاً في توريثها مع ابنها أذا كان عماً للميت وكذلك إذا كانت الجدة أم أب مع جد ، وإنما الخلاف في تورث الجدة إذا كانت مع ابنها الأب ، أو ابنها الجد وارثاً ففي توريثها من عدمه قولان لأهل العلم وهما :
القول الأول : حجب الجدة بابنها الأب أو الجد وإن علا كالجد مع الأب ؛ فلما كان الجد محجوباً بالأب وجب أن تكون الجدة أولى بذلك ، وأيضاً لما كانت أم الأم لا ترث بإجماع مع الأم شيئاً كان كذلك أم الأب مع الأب وممن قال بهذا القول علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت
102