110

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

القول الأول : لا تسقط الجدة البعدى من جهة الأم بالجدة القربى من جهة الأب بل تشاركها في السدس وهو اختيار الناظم رحمه الله تعالى بقوله: [ وهو الصحيح المذهب] ، وهي الرواية الثانية عن زيد بن ثابت، والمعمول عليه من قوله ، وهي رواية خارجة بن زيد وأهل المدينة عنه وهو الصحيح عنه ؛ قاله أبو الزناد عن خارجة بن زيد وطلحة بن عبيد الله بن عوف وسليمان بن يسار رحمهم الله تعالى جميعاً ، وحكاه الحجازيون عن سعيد بن المسيب وعطاء ، وبه قال الزهري وهو مذهب الإمام مالك ، والصحيح من قولي الشافعي ، كما قاله الناظم رحمه الله تعالى بقوله: [ وهو الصحيح المذهب] ، وإليه ذهب الإمام الأوزاعي وابن شبرمة وابن أبي ليلى ، ونص عليه الإمام أحمد ، وجزم به القاضي في جامعه ولم يعز القول الأول إلا إلى الخرقي - يعني سقوط البعدى من قبل الأم بالقربى من جهة الأب -، وصححه ابن عقيل في تذكرته قال في إدراك الغاية تشاركها في الأشهر ، والأولى هو عدم حجب القربى من جهة الأب للبعدى من جهة الأم قال والأولى أن يكون هذا المذهب بنص الإمام أحمد عليه ، وأطلقها في المذهب ومسبوك الذهب والمغني والشرح ، وشرح ابن منجا وغيرهم رحمهم الله جميعاً ، وقال الخبري رحمه الله تعالى في التلخيص الأظهر عنه مثل قول الشافعي رحمه الله تعالى يعني التشريك بينهما ، قال السهيلي رحمه الله تعالى فإن كانت أم الأم هي أبعد وكانت أم الأب هي أقرب منها لم تحجبها لأن الجدة أم الأم وُرِّثت بنص السنة الواردة عن رسول الله ﷺ فكانت أصلاً فلم تحجبها الأخرى بحال ، وهو اختيار شيخنا (أحمد النجمي) وشيخ شيخنا (حافظ الحكمي) - رحمهما الله رحمة الأبرار - بقوله ((وإن كانت [القربى] من جهة الأب فالراجح أنها لا تحجب البعدى من جهة الأم لكونها أقوى وأمكن في الأمومة وذلك لأنها مدلية بالأم والأم تحجب الجدات من كل جهة والأخرى مدلية بالأب وهو لا يحجب إلا من كانت من جهته) ، قال الرحبي رحمه الله تعالى :

لا تسقط البعدى على الصحيح واتفق الجلُّ على التصحيح

ومثال ذلك لو هلك هالك عن جدتين هما أم أم أم بعدى ، وأم أب قربى وعم فإن أصل مسألتهم من ستة [٦] مخرج السدس للجدتين السدس واحد [١] فرضاً بينهما مناصفة والباقي.

[٥] للعم تعصيباً والسدس منكسر على الجدتين ومباين لرأسيهما اثنين [٢] وبضربها في أصل المسألة ستة [٦] ينتج مصح المسألة اثنا عشر [٢×٦=١٢]

110