166

Al-Lubāb fī fiqh al-sunna waʾl-kitāb

اللباب في فقه السنة والكتاب

Publisher

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

مكتية التابعين (القاهرة)

وعن أبي هريرة ﵁، عن رسولِ الله ﷺ أنَّه قال "لا تُوتِرُوا بثلاثٍ، أوترُوا بخَمْسٍ أو بسبعٍ، ولا تشبَّهوا بصلاة المغرب"، وهو حديث صحيح (^١).
١٠ - القراءة في ركعات الوتر الثلاث:
عن أبيِّ بن كعب ﵁ قال: "كان رسولُ الله ﷺ يُوتِرُ بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يأيُّها الكافرون، وقل هو الله أحد"، وهو حديث صحيح (^٢).
١١ - القنوت في الوتر:
عن الحسن بن علي ﵄ قال: علَّمني رسولُ الله ﷺ كلماتٍ أقولُهن في قنوت الوتر: "اللهم اهدني فيمن هديتَ، وعافني فيمن عافيتَ، وتولَّنِي فيمن توليتَ، وبارك لي فيما أعطيتَ، وقني شرَّ ما قضيتَ، فإنك تقضي ولا يُقْضى عليك، إنَّهُ لا يذلُّ من واليتَ، تباركتَ ربنا وتعاليت"، وهو حديث صحيح (^٣).
١٢ - موضع القنوت في الوتر بعد الفراغ من القراءة قبل الركوع:
عن أبيِّ بن كعب ﵁ أن رسول الله ﷺ: "كان يوتر ويقنتُ قبلَ الركوع"، وهو حديث صحيح (^٤).
١٣ - قيام الليل سُنَّةٌ مستحبَّةٌ:
قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٥) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (١٦) كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [الذاريات: ١٥ - ١٩].
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "أفضلُ الصَّلاة بعدَ الفريضة صلاةُ الليل"، وهو حديث صحيح (^٥).

(^١) أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٤)، وابن حبان في صحيحه رقم (٢٤٢٩)، والحاكم (١/ ٣٠٤)، والبيهقي (٣/ ٣١)، بإسناد صحيح على شرط مسلم.
(^٢) أخرجه أحمد (٥/ ١٢٣)، وأبو داود رقم (١٤٢٣)، والنسائي (٣/ ٢٤٤)، وزاد "ولا يُسلِّم إلَّا في آخرهنَّ". وانظر: تحقيقي "لسبل السلام" رقم (٢٧/ ٣٥٧)، الطبعة الأولى.
(^٣) أخرجه أحمد (١/ ١٩٩)، وأبو داود رقم (١٤٢٥)، والترمذي رقم (٤٦٤)، والنسائي (٢/ ٢٤٨)، وابن ماجه رقم (١١٧٨) وغيرهم.
(^٤) أخرجه النسائي (٣/ ٢٣٥ رقم ١٦٩٩)، وابن ماجه رقم (١١٨٢).
(^٥) أخرجه مسلم رقم (٢٠٢/ ١١٦٣)، والترمذي رقم (٤٣٨)، وقال: "حديث حسن صحيح".
والنسائي رقم (١٦١٣)، وأبو داود رقم (٢٤٢٩)، وأحمد (٢/ ٣٤٤)، والحاكم (١/ ٣٠٧) وقال: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبيُّ.

1 / 168