172

Al-Lubāb fī fiqh al-sunna waʾl-kitāb

اللباب في فقه السنة والكتاب

Publisher

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

مكتية التابعين (القاهرة)

وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقطَ فلا يرجعُ إليه، فيستمرُّ في صلاته، ويسجد للسهو قبلَ أن يسلِّمَ.
جـ - الشك:
إذا شكَّ المصلي في صلاته، وترجَّح عنده أحدُ الأمرينِ، فيعملُ بما ترجَّح عنده، فَيُتمُّ عليه صلاته، ويسلِّم، ثم يسجدُ للسهو ويسلِّمُ.
وإن لم يترجَّح عنده أحدُ الأمرين فيعملُ باليقينِ، وهو الأقلُّ، فيتم عليه صلاتَه، ويسجدُ للسهو قبل أن يسلِّم، ثم يسلِّم.
٢ - سجْدَتا السَّهوِ قبل التسليم في موضعينِ:
الأول: إذا كان عن نقصٍ:
لحديث عبد الله بن بُحينةَ ﵁ أنه قال: "إن رسول الله ﷺ قام من اثنتينِ من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاتَهُ سجدَ سجدتين ثم سَلَّم بعد ذلك"، وهو حديث صحيح (^١).
الثاني: إذا كان عن شك لم يترجَّح فيه أحدُ الأمرين:
لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ ": "إذا شك أحدُكم في صلاته فلم يدرِ كَم صلَّى، ثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرح الشلث، وليبنِ على ما استيقنَ، ثم يسجُدُ سجدتين قبلَ أن يسلِّم، فإن كان صلَّى خمسًا، شفعنَ له صلاتَهُ، وإن كان صلّى إتمامًا لأربعٍ كانتا ترغيمًا للشيطان"، وهو حديث صحيح (^٢).
٣ - سجدتا السهو بعد التسليم في موضعين أيضًا:
الأول: إذا كان عن زيادة، لحديث عبد الله بن مسعود ﵁ أن رسول الله ﷺ صلَّى الظُّهر خمسًا، فقيل له: أزِيدَ في الصلاةِ؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليتَ خمسًا، فسجد سجدتين بعدما سلَّمَ"، وهو حديث صحيح (^٣).
الثاني: إذا كان عن شك ترجَّح فيه أحدُ الأمرينِ؛ لحديث عبد الله بن مسعود ﵁ أن

(^١) أخرجه البخاري رقم (١٢٢٤ - ١٢٢٥)، ومسلم رقم (٥٧٠).
(^٢) أخرجه أحمد (٣/ ٧٢)، ومسلم رقم (٥٧١).
(^٣) أخرجه البخاري رقم (١٢٢٦)، ومسلم رقم (٩١/ ٥٧٢).

1 / 174