173

Al-Lubāb fī fiqh al-sunna waʾl-kitāb

اللباب في فقه السنة والكتاب

Publisher

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

مكتية التابعين (القاهرة)

رسول الله ﷺ قال: "وإذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فليتحَرَّ الصوابَ، فليتمَّ عليه، ثم ليُسَلِّم، ثم يسجُد سجدتين"، وهو حديث صحيح (^١).
٤ - سجدتا السهو بإحرام وتحليل:
لحديث أبي هريرة ﵁ قال: صلَّى بنا رسول الله ﷺ إحدى صلاتي العشيِّ - قال ابن سيرينَ: سمَّاها أبو هريرة، ولكن نسيتُ أنا - قال: فصلى بنا ركعتين، ثم سلَّمَ، فقام إلى خشبةٍ معروضةٍ في المسجد فاتَّكأ عليها، كأنَّهُ غضبانُ، ووضعَ يده اليمنى على اليسرى، وشبَّك بين أصابعهِ، ووضع خذَه الأيمنَ على ظهرِ كفِّه اليسرى، وخرجَتِ السَّرَعانُ من أبوابِ المسجدِ فقالوا: قَصُرَتِ الصلاةُ؟ وفي القوم أبو بكر وعمرُ، فهابا أن يكلِّماهُ، وفي القومِ رجلٌ في يديه طولٌ، يقال له: ذو اليدينِ، قال: يا رسول الله، أنسيتَ أم قَصُرت الصلاةُ؟ قال: "لم أنسَ، ولم تقْصر" فقال: "أكما يقولُ ذو اليدين؟ " فقالوا: نعم، فتقدَّم، فصلَّى ما تركَ، ثم سَقَمَ، ثم كبَّرَ وسجدَ مثل سجودِهِ أو أطول، ثم رفع رأسَه وكبَّرَ، ثم كبَّر وسجدَ مثل سجودهِ أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوهُ: ثم سلَّم؟ نبِّئْتُ أن عمرانَ بن حصين قال: ثم سلَّم، وهو حديث صحيح (^٢).
٥ - إذا سجد الإمام للسهو تابَعَهُ المؤتم؛ لحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "إنما جُعِلَ الإمام ليؤتمَّ به، فلا تختلفوا عليهِ … "، وهو حديث صحيح (^٣)
* * *

(^١) أخرجه البخاري رقم (٤٠١)، ومسلم رقم (٨٩/ ٥٧٢).
(^٢) أخرجه البخاري رقم (٦٠٥١)، ومسلم رقم (٩٧/ ٥٧٣).
(^٣) أخرجه البخاري رقم (٧٢٢)، ومسلم رقم (٤١٤).

1 / 175