82

Al-Madkhal al-mufaṣṣal ilā fiqh al-Imām Aḥmad wa-takhrajāt al-aṣḥāb

المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٧ هـ

وهو على قلة في كل مذهب، لكن مُعَدَّل نسبتها في كل مذهب يختلف من مذهب إلى آخر حسب الركون إلى الرأي في ذلك المذهب قلة وكثرة
فالإمام أَبو حنيفة- رحمه الله تعالى- أخذت عليه مسائل خالف فيها الدليل، وهو أَكثر الأَئمة المتبوعين في ذلك؛ لأَنه أَكثرهم رأيًا.
فمنها في مذهبه:
تركه العمل بحديث القضاء بالشاهد واليمين في الأَموال
وتركه العمل بحديث التغريب للزاني البكر
وفي الصلاة: عدم لزوم الطمأنينة فيها، وأَن تكبيرة الِإحرام لا تتعين للدخول فيها، ولا السلام للخروج منها.
وغيرها كثير بسطها ابن القيم- رحمه الله تعالى- في: " إعلام الموقعين ".
ومنها في مذهب الإمام مالك- رحمه الله تعالى- وهو أَقل من سابقه الإمام أَبي حنيفة:
كراهة صيام الست من شوال
وأَن إفراد صيام يوم الجمعة: حسن غير مكروه
وعدم الجهر بآمين.
وعدم رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه.
وعدم قول الإمام: ربنا ولك الحمد
والقول بعدم خيار المجلس
ومنها في مذهب الإمام الشافعي- رحمه الله تعالى-: وهو أقل

1 / 74