والأظهر أنه لا يقع به إلا واحدة؛ فإنه لو كرر اليمين بالله على فعل واحد لأجزأته كفارة واحدة، في أصحّ القولين.
ولكن وقوع الثلاث هو المشهور عن أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما، وفرقوا بين اليمين بالله وبين الطلاق، والله أعلم.
***
/ فصل
[٩٥ش/ب]
ما ضمن بالعقد الصحيح، ضمن بالعقد الفاسد، وما لم يضمن بالعقد الصحيح، لم يضمن بالعقد الفاسد.
فصل فيما ضمـ بالعقد الصحيـ و العقد الفاسد.
والضمانات ثلاثة ضمانات: ضمان العقد، كالنكاح والإجارة وما أشبهها.
وضمان اليد الغصب (والخيانة)(١) وما أشبهها.
وضمان الإتلاف، كل من أتلف لغيره بمباشرة أو سبب محرم وما أشبهها، والله أعلم.
***
مسألة مصرية
في رجل قال: قال رسول الله ﷺ: (كنت نبياً وآدم بين الماء والطين)(٢).فقال آخر: هذا ما هو صحيح.
مسألة في حديث كنت نبياً وآدم بين الماء والطين.
الجواب: الحمد لله، ليس هذا الحديث صحيحاً، وليس
(١) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: الخيانة.
(٢) ذكر السخاوي في كشف الخفاء (١٦٩/٢) أنه لم يقف عليه بهذا اللفظ، وأن الزركشي قال: ((لا أصل له بهذا اللفظ)).