106

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: al-mabādiʾ, al-muqawwimāt, al-maṣādir, al-dalīliyya, al-taṭawwur

القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور

Publisher

مكتبة الرشد وشركة الرياض

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

الرياض

أربعة : قرابة ونكاح وولاء وجهة الإسلام ، كلّ توريث لابدّ أن يكون مسببًا إمّا عن قرابة أو نكاح، أو ولاء، أو جهة إسلام، وهكذا.

د - وفي حصر الشروط يمكن أن يقال مثل ذلك. ففي قولهم: قاعدة: شروط النكاح خمسة: تعيين الزوجين، ورضاهما، والوليّ والشهادة، والكفاءة. يقال: كلّ نكاح لا يصحّ إلاّ بخمسة شروط: تعيين الزوجين، ورضاهما، والوليّ، والشهادة، والكفاءة.

وهكذا يمكن طرد الكلام في إطلاقهم قاعدة على أركان الشيء، وما هو من قبيل تعداد ما يتعلّق بأمر من الأمور. لكن الذي يشكل ويعسر تأويله إطلاقهم القواعد على عناوين المسائل الفقهية.

على أنّه مهما يكن من أمر فإنّ إطلاق القواعد على ما ذكرنا ليس كما ينبغي، وفيه نوع من الفوضى والخلط بين المصطلحات. ولئن ذكرنا إمكان تأويل بعضها، وتحويلها إلى صيغة قاعدة، فإنّ ذلك خلاف الأصل في الكلام.

وقد نبّه ابن السبكي (ت٧٧١هـ) في كتابه ((الأشباه والنظائر)) إلى هذا الأمر، ونقد الذين يدخلون التقاسيم والمآخذ والعلل والمباحث الخاصة في نطاق القواعد، لكنه سار في الطريق نفسه، ووقع بما وقع فيه غيره، مع علمه بذلك.

***

106