119

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: al-mabādiʾ, al-muqawwimāt, al-maṣādir, al-dalīliyya, al-taṭawwur

القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور

Publisher

مكتبة الرشد وشركة الرياض

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

الرياض

٤ - قاعدة الضرر يزال(١).

٥ - قاعدة العادة محكمة(٢).

النوع الثاني : القواعد الشاملة لأبواب كثيرة ، ولا تختصّ بباب معين ولكنّها أقلّ شمولاً من القواعد الخمس الكبرى ، وأطلق السيوطي (ت٩١١هـ)، وابن نجيم (ت ٩٧٠هـ) ، عليها قول : قواعد كليّة يتخرّج عليها مالا ينحصر من الصور الجزئية ، لكنّ السيوطي ذكر منها أربعين قاعدة، اقتصر ابن نجيم على تسع عشرة قاعدة منها ، ويبدو أنه لاحظ في ذلك مذهب الحنفية . ونذكر فيما يأتي القواعد الأربعين ، المشار إليه :

  1. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد(٣).

  2. إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام(٤).

  3. الإيثار في القرب مكروه ، وفي غيرها محبوب(٥).

  4. التابع تابع(٦).

(١) ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص٩٢) و((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص ٨٥) و ((المجموع المذهب)) (٣٧٥/١)، و((الأشباه)) لابن السبكي (٤١/١).

(٢) ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص٩٩) و((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص٩٣) و((المجموع المذهب)) (٣٩٩/١)، و((الأشباه)) لابن السبكي (١/ ٥٠).

(٣) ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص١١٣)، و((الأشباه)) لابن نجيم (ص ١٠٥)، و((المنثور)) (٩٣/١).

(٤) ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص١١٧)، و((الأشباه)) لابن نجيم (ص١٠٩)، و((المنثور)) (١٣٣/١).

(٥) ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص١٢٩)، و((الأشباه)) لابن نجيم (ص١١٩) ذكرها بعنوان : هل يكره الإيثار بالقرب ؟ لم يرها عند الحنفية.

(٦) ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص ١٣٠)، و((الأشباه)) لابن نجيم (ص ١٢٠).

119