٤ - قاعدة الضرر يزال(١).
٥ - قاعدة العادة محكمة(٢).
النوع الثاني : القواعد الشاملة لأبواب كثيرة ، ولا تختصّ بباب معين ولكنّها أقلّ شمولاً من القواعد الخمس الكبرى ، وأطلق السيوطي (ت٩١١هـ)، وابن نجيم (ت ٩٧٠هـ) ، عليها قول : قواعد كليّة يتخرّج عليها مالا ينحصر من الصور الجزئية ، لكنّ السيوطي ذكر منها أربعين قاعدة، اقتصر ابن نجيم على تسع عشرة قاعدة منها ، ويبدو أنه لاحظ في ذلك مذهب الحنفية . ونذكر فيما يأتي القواعد الأربعين ، المشار إليه :
الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد(٣).
إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام(٤).
الإيثار في القرب مكروه ، وفي غيرها محبوب(٥).
التابع تابع(٦).
(١) ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص٩٢) و((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص ٨٥) و ((المجموع المذهب)) (٣٧٥/١)، و((الأشباه)) لابن السبكي (٤١/١).
(٢) ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص٩٩) و((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص٩٣) و((المجموع المذهب)) (٣٩٩/١)، و((الأشباه)) لابن السبكي (١/ ٥٠).
(٣) ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص١١٣)، و((الأشباه)) لابن نجيم (ص ١٠٥)، و((المنثور)) (٩٣/١).
(٤) ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص١١٧)، و((الأشباه)) لابن نجيم (ص١٠٩)، و((المنثور)) (١٣٣/١).
(٥) ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص١٢٩)، و((الأشباه)) لابن نجيم (ص١١٩) ذكرها بعنوان : هل يكره الإيثار بالقرب ؟ لم يرها عند الحنفية.
(٦) ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص ١٣٠)، و((الأشباه)) لابن نجيم (ص ١٢٠).