المبحث الرابع
أنواع القواعد الفقهية وتقسيماتها
تختلف أنواع القواعد الفقهية، تبعًا للحيثية التي ينظر منها إليها، وسنذكر فيما يأتي أهم هذه الأنواع، بحسب الحيثيات المختلفة.
أولاً: أنواع القواعد من حيث اتساعها وشمولها. وتنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين:
القسم الأول: القواعد المشتملة على مسائل كثيرة، ومن أبواب متعددة، وهي نوعان:
النوع الأول: القواعد المشتملة على جميع الأبواب، تقريبًا، والتي قالوا: إنّ الفقه مبني عليها، وهي القواعد الخمس، أو الست الكبرى، وهي:
١- قاعدة الأمور بمقاصدها(١).
٢- قاعدة اليقين لا يزول بالشك(٢).
٣- قاعدة المشقة تجلب التيسير(٣).
(١) انظر في ذلك: ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص٩) و((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (٢٧) و((المجموع المذهب)) (٢٥٥/١)، و((الأشباه)) لابن السبكي (٢٤/١).
(٢) ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص٥٩) و((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص٥٧) و((المجموع المذهب)) (٣٠٣/١)، و((الأشباه)) لابن السبكي (١٣/١).
(٣) ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص٨٤) و((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص٧٥) و((المجموع المذهب)) (٣٤٣/١)، و((الأشباه)) لابن السبكي (٤٨/١).