٣٣ - المكبر لا يكبرُ(١).
٣٤ - النفل أوسع من الفرض(٢).
٣٥ - الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود(٣).
٣٦ - لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه(٤).
٣٧ - يدخل القويّ على الضعيف ولا عكس(٥).
٣٨ - يغتفر في الوسائل مالا يغتفر في المقاصد(٦).
٣٩ - الميسور لا يسقط بالمعسور(٧).
٤٠ - الحريم له حكم ما هو حريم له(٨).
القسم الثاني : القواعد المشتملة على مسائل متعلّقة بأبواب محدودة ، أو معيّنة من أبواب الفقه، وقد أطلق عليها ابن السبكي (ت٧٧١هـ) ، اسم القواعد الخاصّة(٩) وهي بمعني الضابط، وفق وجهة من يرى أنّه مختصّ بباب
(١) السابق (ص١٦٩)، و((المنثور)) (١٩٧/٣).
(٢) ((الأشباه)) للسيوطي (ص١٧١).
(٣) السابق ص (١٥٧)، و((الأشباه)) لابن السبكي (١٥١/١).
(٤) ((الأشباه)) للسيوطي (ص١٧٥).
(٥) ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص١٥٧).
(٦) السابق (ص١٧٥)، و((المنثور)) (٣٧٦/٣) بصيغة: يغتفر في الشيء إذا كان تابعًا مالا يغتفر إذا كان مقصوداً.
(٧) ((الأشباه للسيوطي)) (ص١٧٦)، و((الأشباه)) لابن السبكي (١٥٥/١)، و((المنثور)) (١٩٨/٣).
(٨) ((الأشباه)) للسيوطي (ص١٣٩).
(٩) ((الأشباه والنظائر)) (٢٠٠/١).