واحد كما ذكرنا ذلك سابقًا . ومن أمثالها :
١ - كلّ ميّتة نجسة إلاّ السمك والجراد(١).
٢ - تكره الصلاة في قارعة الطريق إلاّ في البراري، فالأصحّ في تحقيق المذهب استثناؤها لفقد غلبة النجاسة(٢).
٣ - الجمادات طاهرة إلا المستحيل إلى نتن أو إسكار(٣).
٤ - كلّ ما حرم في الإحرام ففيه الكفّارة ، إلاّ في عقد النكاح ، وشراء الصيد واتّهابه لا يصحّ ولا يجب فيه شيء ، ووضع اليد عليه ما دام حيًّا ، وتنفيره ما لم يمت فيه ، وأكله ، والصياح عليه في أحد الوجهين ، والاستمناء في وجه(٤).
٥ - الاعتبار في تصرّفات الكفّار باعتقادنا لا باعتقادهم(٥).
٦ - كلّ مكروه في الصلاة يسقط فضيلتها(٦).
٧ - كل ما يثبت في الذمّة لا يصحّ الإقرار به(٧).
وقد سبق لنا أن ذكرنا في تعريف الضابط ، وبيان الفرق بينه وبين القاعدة ، طائفة أخرى من هذه القواعد ، لكنّنا ذكرناها ، هناك ، على أنّها
(١) المصدر السابق (٢٠٠/١) .
(٢) المصدر السابق (٢٠٧/١) .
(٣) المصدر السابق (٢١٨/١) .
(٤) المصدر السابق (٢١٨/١) .
(٥) المصدر السابق (٣٩٠/١) .
(٦) ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص٤٦٦)، وقد سمّى ذلك قاعدة.
(٧) المصدر السابق (ص ٤٩٥) وقد سمّى ذلك قاعدة.