124

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: al-mabādiʾ, al-muqawwimāt, al-maṣādir, al-dalīliyya, al-taṭawwur

القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور

Publisher

مكتبة الرشد وشركة الرياض

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

الرياض

واحد كما ذكرنا ذلك سابقًا . ومن أمثالها :

١ - كلّ ميّتة نجسة إلاّ السمك والجراد(١).

٢ - تكره الصلاة في قارعة الطريق إلاّ في البراري، فالأصحّ في تحقيق المذهب استثناؤها لفقد غلبة النجاسة(٢).

٣ - الجمادات طاهرة إلا المستحيل إلى نتن أو إسكار(٣).

٤ - كلّ ما حرم في الإحرام ففيه الكفّارة ، إلاّ في عقد النكاح ، وشراء الصيد واتّهابه لا يصحّ ولا يجب فيه شيء ، ووضع اليد عليه ما دام حيًّا ، وتنفيره ما لم يمت فيه ، وأكله ، والصياح عليه في أحد الوجهين ، والاستمناء في وجه(٤).

٥ - الاعتبار في تصرّفات الكفّار باعتقادنا لا باعتقادهم(٥).

٦ - كلّ مكروه في الصلاة يسقط فضيلتها(٦).

٧ - كل ما يثبت في الذمّة لا يصحّ الإقرار به(٧).

وقد سبق لنا أن ذكرنا في تعريف الضابط ، وبيان الفرق بينه وبين القاعدة ، طائفة أخرى من هذه القواعد ، لكنّنا ذكرناها ، هناك ، على أنّها

(١) المصدر السابق (٢٠٠/١) .

(٢) المصدر السابق (٢٠٧/١) .

(٣) المصدر السابق (٢١٨/١) .

(٤) المصدر السابق (٢١٨/١) .

(٥) المصدر السابق (٣٩٠/١) .

(٦) ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص٤٦٦)، وقد سمّى ذلك قاعدة.

(٧) المصدر السابق (ص ٤٩٥) وقد سمّى ذلك قاعدة.

124