أ - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إلاّ أربعة: أم مرضعة ولدك، وبنتها، ومرضعة أخيك وحفيدك(١).
ب - لا تصّح الوصيّة بكلّ المال إلاّ في صور(٢).
ج - لا يساوي الذكر الأنثى من الأخوة الأشقاء إلاّ المشتركة(٣).
د - ما غيرّ القرض في أوْله غيّره في آخره(٤).
هـ - الأصل أن الطلاق الصريح يتعلّق الحكم بلفظه لا بمعناه(٥).
و - العيوب الموجبة للفسخ في النكاح إذا علمت المرأة بها قبل النكاح، فلا خيار لها إلاّ العنّة في الراجح(٦).
لكن هذه الأمثلة تمثّل واحدًا من إطلاقات الضابط، ولا تصوّر كلّ ما أطلقوا عليه (ضابطًا). ولم يدّع ابن السبكي (ت٧٧١هـ) أنّ المعنى الذي ذكره مطابق لجميع استعمالات الضابط، بل صرّح بأنّ ذلك هو الغالب(٧) وهذا يعني أنّ الضابط يطلق على غير المعنى المذكور أيضًا، وهو الواقع الذي تشهد له استعمالات العلماء،
((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص٥٠٤).
المصدر السابق (ص٥٠٢).
المصدر السابق (ص٥٠١).
((تأسيس النظر)) (ص١١).
((تأسيس النظر)) (ص١٢٩).
((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص٥٠٤).
((الأشباه والنظائر)) (٣٠٤/٢).