63

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: al-mabādiʾ, al-muqawwimāt, al-maṣādir, al-dalīliyya, al-taṭawwur

القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور

Publisher

مكتبة الرشد وشركة الرياض

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

الرياض

بل استعملات ابن السبكي نفسه . ومن هذه الستعمالات عدا ما ذكر : -

١ - إطلاق الضابط على تعريف الشيء، كضابط: العَصَبَة كلّ ذكر ليس بينه وبين الميّت انثى(١).

بل إنّ بعض العلماء أطلق مصطلح القاعدة على التعريف أيضًا: قال المقري: ((قاعدة: الكفر جحد أمرٍ عُلم أنّه من الدين ضرورة، وقيل مطلقًا))(٢) وقال غيره: ((قاعدة: السبب لغة ما يتوصّل به إلى آخر))، واصطلاحًا ((كل وصف ظاهر منضبط دلّ الدليل على كونه معرّفًا لإثبات حكم شرعي بحيث يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، ويمنع وجود الحكم))(٣) وقال المقّري في القاعدة (١٢٨): ((ركن الشيء ما أنْبَنَى عليه فيه.. والشرط ما وقف وجودُ حكمه عليه مما هو خارج عنه، وهذا أعم من الاعتبار الأصولي والفرض يعمّهما عند قوم، ويرادف الركن عند آخرين))(٤).

٢ - إطلاقه على المقياس الذي يكون علامة على تحقق معنى من المعاني، كقولهم: ((ضابط المشقة المؤثرة في التخفيف هوكذا..))(٥)، و((وما لا ضابط له ولا تحديد وقع في الشرع على قسمين..))(٦)، وكإطلاقهم

(١) ((الأشباه والنظائر)) (٣٠٤/٢).

(٢) ((القواعد)) (٤٤٩/٢)، «القاعدة (٢٠٤).

(٣) ((القواعد والفوائد في الفقه والأصول والعربية)) (٣٩/١).

(٤) ((القواعد)) (٣٧٤/٢).

(٥) ((الفروق)) (١١٩/١).

(٦) المصدر السابق (١/١٢٠).

63