فِيهَا كَمَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَيَجْهَرُونَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
وَكَذَلِكَ الِاسْتِسْقَاءُ: يُجَوِّزُونَ الْخُرُوجَ إِلَى الصَّحْرَاءِ؛ لِصَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَالدُّعَاءِ كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَيُجَوِّزُونَ الْخُرُوجَ وَالدُّعَاءَ بِلَا صَلَاةٍ كَمَا فَعَلَهُ عمر ﵁ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ. وَيُجَوِّزُونَ الِاسْتِسْقَاءَ بِالدُّعَاءِ تَبَعًا لِلصَّلَوَاتِ الرَّاتِبَةِ، كَخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ، وَنَحْوِهَا كَمَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ.
وَكَذَلِكَ الْجِنَازَةُ: فَإِنَّ اخْتِيَارَهُمْ أَنَّهُ يُكَبَّرُ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، كَمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ غَالِبًا. وَيَجُوزُ عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَ أحمد التَّخْمِيسُ فِي التَّكْبِيرِ وَمُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي ذَلِكَ. لِمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " أَنَّهُ كَبَّرَ خَمْسًا " وَفَعَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، مِثْلَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَغَيْرِهِ، وَيَجُوزُ أَيْضًا عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَهُ: التَّسْبِيعُ، وَمُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِيهِ، لِمَا ثَبَتَ عَنِ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكَبِّرُونَ أَحْيَانًا سَبْعًا بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ. وَلِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الرِّوَايَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
[فَصْلٌ في الزَّكَاةُ]
[السَّائِمَةِ]
فَصْلٌ
الْأَصْلُ الثَّانِي: الزَّكَاةُ
وَهُمْ أَيْضًا مُتَّبِعُونَ فِيهَا لِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ وَخُلَفَائِهِ، آخِذِينَ بِأَوْسَطِ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ، أَوْ بِأَحْسَنِهَا فِي [السَّائِمَةِ] فَأَخَذُوا فِي أَوْقَاصِ