111

Al-qawāʿid al-nūrāniyya al-fiqhiyya

القواعد النورانية الفقهية

Editor

د أحمد بن محمد الخليل

Publisher

دار ابن الجوزي

Edition

الأولى

Publication Year

1422 AH

فِيهَا كَمَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَيَجْهَرُونَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
وَكَذَلِكَ الِاسْتِسْقَاءُ: يُجَوِّزُونَ الْخُرُوجَ إِلَى الصَّحْرَاءِ؛ لِصَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَالدُّعَاءِ كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَيُجَوِّزُونَ الْخُرُوجَ وَالدُّعَاءَ بِلَا صَلَاةٍ كَمَا فَعَلَهُ عمر ﵁ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ. وَيُجَوِّزُونَ الِاسْتِسْقَاءَ بِالدُّعَاءِ تَبَعًا لِلصَّلَوَاتِ الرَّاتِبَةِ، كَخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ، وَنَحْوِهَا كَمَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ.
وَكَذَلِكَ الْجِنَازَةُ: فَإِنَّ اخْتِيَارَهُمْ أَنَّهُ يُكَبَّرُ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، كَمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ غَالِبًا. وَيَجُوزُ عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَ أحمد التَّخْمِيسُ فِي التَّكْبِيرِ وَمُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي ذَلِكَ. لِمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " أَنَّهُ كَبَّرَ خَمْسًا " وَفَعَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، مِثْلَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَغَيْرِهِ، وَيَجُوزُ أَيْضًا عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَهُ: التَّسْبِيعُ، وَمُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِيهِ، لِمَا ثَبَتَ عَنِ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكَبِّرُونَ أَحْيَانًا سَبْعًا بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ. وَلِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الرِّوَايَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
[فَصْلٌ في الزَّكَاةُ]
[السَّائِمَةِ]
فَصْلٌ
الْأَصْلُ الثَّانِي: الزَّكَاةُ
وَهُمْ أَيْضًا مُتَّبِعُونَ فِيهَا لِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ وَخُلَفَائِهِ، آخِذِينَ بِأَوْسَطِ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ، أَوْ بِأَحْسَنِهَا فِي [السَّائِمَةِ] فَأَخَذُوا فِي أَوْقَاصِ

1 / 131