103

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

عَرْضه، وبيانُ موضوعه: هذا الكتاب في الذروة من العلم والبحث، على مستوى الأئمة الكبار من القضاة والمفتين وأعلام الدين، رفيعٌ فريدٌ في بابه، شرَحَ به الإِمامُ حقائقَ من العلم كانتْ عصيّةً شاردةً تستعصي على فحول العلماء قبله، فطوَّعها وجعلها سهلةً مأنوسةً منضبطةً، وألّفها أحسن تأليف، ويسَّر منالها، وجاء فيه بالجديد الكثير من العلم الذي لم يكن مطروقاً من قبل في الفقه والأصول وتاريخ التشريع(١).

قال عنه مؤلِّفه في فاتحته، مبيناً تأليفه، عارضاً لأهم أغراضه:

قد وقع بيني وبين الفضلاء - مع تطاول الأيام - مباحثُ في أمر الفرق بين الفتيا التي تبقى معها فتيا المخالف، وبين الحكم الذي لا ينقضه المخالف، وبين تصرّفات الحكّام وتصرّفات الأئمة ... ، والفرق بين الفتيا والحكم ... ، وما حقيقةُ الحكم الذي يُنْقَض والحكم الذي لا ينقض، هل هو نفسانيٌّ أم لسانيٌّ؟

وهل هو إخبارٌ أم إنشاءٌ؟ ... ونظائر هذه الأسئلة كثيرةٌ، فأردتُ أن أضع هذا الكتاب مشتملاً على تحرير هذه المطالب، وأوردُها أسئلةً كما وقعتْ بيني وبينهم، ويكون جواب كلِّ سؤالٍ عقيبه، وأُنبّه على غوامض تلك المواضع وفروعها في الأحكام والفتاوى وتصرّفات الأئمة، ... وعددُ الأسئلة أربعون سؤالاً(٢).

وقد وصفه مؤلِّفُه الإِمامُ بأنه كتابٌ نفيسٌ(٣)، حسنٌ في

  1. عن مقدمة تحقيق الإِحكام ص ١١، ١٢ بتصرّفٍ يسير.

  2. مقدمة الإِحكام ص ٣٠ - ٣٢ باختصارٍ.

  3. الفروق ٥١/١، ٦/٤ -٧، وقال المحقق ابن الشاط - عفا الله عنه - ٤/ ٧ معلقاً على قول الإِمام: قلت: إن كانت تلك المسائل من هذا النوع، من كل وجهٍ، فليس ذلك الكتاب بنفیسٍ!

102