وثياب مدمن الخمر وشبهه، وطين الطريق، ورجح فيهما الأصحاب الطهارة.
وربما فرق (بين طريق الدور) والطريق في الصحارى.
ولو تنازع الراكب والمالك في الإجارة والعارية مدة [لمثلها أجرة] ففيه الوجهان. وترجيح قول المالك أولى، لأن الظاهر يقتضي الاعتماد على قوله في الاذن، فكذا في صفته .
ولو تنازع القاذف والمقذوف في الحرية والرقية، فالأقرب ترجيح الظاهر، لأنه الأغلب في بني آدم. مع إمكان أن يجعل معتضدا بأصالة الحرية .
ولو تنازع الزوجان بعد ردتهما في وقت الاسلام، فالظاهر:
ترجيحها. ، فتجب النفقة. ويحتمل: ترجيح دعوى الزوج، لأصالة البراءة من النفقة بعد الردة، وأصالة عدم تقدم الاسلام، والظاهر: بقاء ما كان على ما كان.
والاختلاف في شرط مفسد للعقد، فيرجح فيه جانب الظاهر على أصالة عدم صحة العقد، وعدم لزوم الثمن . وكذا في فوات
Page 138