111

Al-Qawāʿid waʾl-fawāʾid

القواعد والفوائد

Publisher

مطبعة جاويد بريس

Publisher Location

كراتشي

الشرط في الصحة.

وربما جعل حيض الحامل من هذا الباب ، لأن الظاهر أنه دم علة، والأصل السلامة والظاهر الغالب عدم حيض الحبلى، فيكون لعلة . وهو ضعيف.

ومنه: إذا تمعط شعر الفأرة في البئر، فنزحت حتى غلب الظن على خروجه، فإنه يحكم بطهارة الماء، وإن كان الغالب أنه يبقى شئ، ترجيحا للأصل.

و [منه]: قطع لسان الصغير . وعد العامة منها: قضية ذي اليدين (*) ، فإنه أعمل

Page 139