الشرط في الصحة.
وربما جعل حيض الحامل من هذا الباب ، لأن الظاهر أنه دم علة، والأصل السلامة والظاهر الغالب عدم حيض الحبلى، فيكون لعلة . وهو ضعيف.
ومنه: إذا تمعط شعر الفأرة في البئر، فنزحت حتى غلب الظن على خروجه، فإنه يحكم بطهارة الماء، وإن كان الغالب أنه يبقى شئ، ترجيحا للأصل.
و [منه]: قطع لسان الصغير . وعد العامة منها: قضية ذي اليدين (*) ، فإنه أعمل
Page 139